الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله (6/ 380): الصحيح جواز إضافة كلمة (اسم) إلى اسم آخر (كالرحمن، والعزيز، والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأنَّ قوله (باسم الله) أي: باسم هذا المسمى، فإذا أُضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهى بتصرف.
مسألة [6]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب
.
• الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائز، كالكلب عند عامة أهل العلم، كالفهود، والصقور، والبازي.
• وحُكي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ونحوه عن سعيد بن جبير.
واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأنها من الجوارح، وقوله:{مُكَلِّبِينَ} [المائدة:4] قيل: إنها حال من الجوارح، أي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها، أو أنيابها.
وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: {عَلَّمْتُمْ} ؛ فيكون من التكليب، أي: الإغراء، وجمعه وحثه على الشيء.
وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة [آية:4]، وعبدالرزاق (8519)، وابن أبي شيبة (5/ 365)، وفي إسناده عنعنة ابن