الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1363 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الاستثناء في اليمين
.
ذكر أهل العلم أنَّ من استثنى في يمينه؛ فلا حنث عليه، واستدلوا بحديث الباب، ولأنَّ تعليقه بالمشيئة يدل على أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشأ ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
والاستثناء في اليمين له شروط:
أحدها: أن يكون الاستثناء متصلًا حقيقة، أو حكمًا.
• وهذا اشتراط جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم؛ لظاهر حديث الباب، ولأنَّ جوازه منفصلًا يجعل الكفارة غير محتاج إليها.
(1)
الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد (2/ 6، 10)، وأبوداود (3261)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 25)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (4339)(4342)، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي، قال الترمذي عقبه: وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه. اهـ
وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب (10/ 46): ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع، والله أعلم. اهـ
وأسند البيهقي (10/ 46)، عن حماد بن زيد، قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. وإسناده صحيح.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرًا، وهو قول قتادة، والأوزاعي.
• وعن الحسن، وعطاء يصح ما دام في المجلس.
• وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب.
• وعن مجاهد، وابن عباس: يصح الاستثناء ولو منفصلًا بدون تحديد.
والأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي (10/ 48) بإسناد صحيح عنه أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:23 - 24]، قال: إذا ذكرت.
قال البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملًا للآية، وأن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية، لا فيما يكون يمينًا، والله أعلم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يظهر أنَّ الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة
…
فقيل له: قل إن شاء الله
…
» الحديث، أخرجه البخاري (3424)، ومسلم (1654).
وجاء حديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «والله لأغزون قُريشًا» ثم سكت. ثم قال: «إن شاء الله» ، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: شريك، واختلف في وصله