الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1427 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.
(1)
1428 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ
(2)
، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: الولاء لمن أعتق
.
أما معنى الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه إن لم يوجد عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق، وقد أجمع أهل العلم على أنَّ للسيد على عبده الذي أعتقه الولاء؛ لحديث الباب.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (2168)، ومسلم (1504).
(2)
ضعيف منكر بهذا اللفظ. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (2/ 72 - 73)، وابن حبان (4950)، والحاكم (4/ 341)، وفي إسناده أبو يوسف القاضي، وهو ضعيف، وقد خالفه الثقات فرووه باللفظ الآتي في «الصحيحين» وقد أنكره باللفظ المذكور أبوبكر النيسابوري والبيهقي.
وقد تقدم تخريج الحديث في (باب الفرائض) برقم (949) وللحديث طرق أعلها البيهقي (10/ 292)، وانظر:«التلخيص» (4/ 392).
(3)
أخرجه البخاري (6756)، ومسلم (1506). عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته.
(4)
انظر: «المغني» (9/ 215).