الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1448 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المشي في نعل واحدة
.
تقدم حديث الباب في النهي عن ذلك، وفي مسلم (2098)، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها» ، وبنحوه عنده (2099)، عن جابر رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله (2097): قال العلماء: وسببه أنَّ ذلك تشويه، ومثلة، ومخالف للوقار؛ ولأنَّ المنتعلة تصير أرفع من الأخرى؛ فيعسر مشيه، وربما كان سببًا للعثار.
قال: وهذا مجمع على استحبابه، وعلى أنه ليس بواجب. اهـ بتصرف يسير.
قلتُ: ومن العلل التي ذكروها في النهي أنها مشية الشيطان، وهذه العلة قد جاء فيها حديث صحيح، فقد أخرج الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» (1358) بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال:«إنَّ الشيطان يمشي بالنعل الواحدة» ، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (348).
(1)
أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097)(68). ولفظ البخاري «أو ليحفهما» .