الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصح القصد مع عدم العلم.
• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية.
(1)
مسألة [15]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا
؟
• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ، والحديث:«وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل» .
• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.
• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.
وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا.
(2)
مسألة [16]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.
• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.
(1)
انظر: «المغني» (13/ 275)«المجموع» (9/ 121)«المحلى» (1097).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 275)«المجموع» (9/ 122).