الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
1318 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
1319 -
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ:«وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع
.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها.
(3)
• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث ال
باب
.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1933).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1934).
(3)
انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 56).