الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصعب، وقوله:«هم منهم» ، أي: في إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمَّن يستحق القتل.
• وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم، ولا تحريقهم.
قال الحافظ رحمه الله: وَاتَّفَقَ الْجَمِيع كَمَا نَقَل اِبْن بَطَّال وَغَيْره عَلَى مَنْع الْقَصْد إِلَى قَتْل النِّسَاء وَالْوَلَدَانِ، أَمَّا النِّسَاء؛ فَلِضَعْفِهِنَّ، وَأَمَّا الْوِلْدَان؛ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْل الْكُفْر، وَلِمَا فِي اِسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الِانْتِفَاع بِهِمْ، إِمَّا بِالرِّقِّ، أَوْ بِالْفِدَاءِ فِيمَنْ يَجُوز أَنْ يُفَادَى بِهِ. اهـ
وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، خلافًا للشافعي في قول، وابن المنذر، ولا خلاف في أنَّ من قاتل من هؤلاء قُتل.
(1)
مسألة [2]: الاستعانة بالكفار في القتال
.
• منع من ذلك بعض أهل العلم، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، والجوزجاني، وابن المنذر وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو قول مالك.
• وذهب الشافعي في الأصح عنه، وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد
(1)
انظر: «الفتح» (3012)«المغني» (13/ 177 - ).
الكفار إذا احتيج إلى ذلك.
واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استعار من صفوان بن أمية دروعًا، واستعان به في معركة حنين
(1)
، وكان كافرًا لم يسلم بعدُ، وهو قول أبي حنيفة.
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].
واستدلوا بحديث ذي مخبر رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«ستصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون» أخرجه أبو داود برقم (2767) بإسناد صحيح، ولم يذمهم على ذلك؛ فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة، أو الضرورة.
واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين، وهو ترجيح ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي رحمهم الله.
(2)
(1)
انظر ما تقدم في «البلوغ» رقم (881).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 98)«شرح مسلم» (1817)«سبل السلام» ، «مجموع فتاوى ابن باز» (18/ 259 - ).