الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه شائبة، منه: كالعتاق، والوقف، والوصية العامة، والعدة، والطلاق، والحدود، ونحو ذلك.
• ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور، أي: يؤدون شهادة، ولم يسبق لهم تحملها، نقله الترمذي عن بعض أهل العلم، واختار هذا القول شيخ الإسلام.
وهناك أقوال أخرى هذه أقواها، وأقوى الأقوال الثالث، ثم الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [1]: حكم تحمل الشهادة وأدائها
؟
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك فرض كفاية، وقد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل الشهادة، أو يؤدي، قال تعالى:{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:282]، وقال تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:283].
(2)
مسألة [2]: أخذ مال مقابل الشهادة
؟
• مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجًا، وإن تعينت عليه، ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذ، ومنهم من منع؛ لئلا يؤخذ على الواجب أجرًا.
(1)
انظر: «المغني» (2651)«شرح مسلم» (1719)«المغني» (14/ 210)«مجموع الفتاوى» (20/ 269).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 124)«البيان» (13/ 268 - 269)«المغني» (14/ 137).
• ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذ، وإن لم تتعين فوجهان: منهم من أجاز، ومنهم من منع.
والذي يظهر أنه لا يجوز له الاشتراط، وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه، والترك أحوط وأفضل، ولكن إن كان عليه في الشهادة بعض الأتعاب، ويتعطل عن بعض عمله؛ فيرجى أن لا بأس عليه باشتراط شيء مقابل تعبه، وتعطيله عن عمله، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 137)«البيان» (13/ 269).