الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المسجد الحرام؛ فهو فرضٌ.
والصحيح القول الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه» ، ويلزمه عند الجمهور أن يصلي فيهما ركعتين؛ لأنَّ القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما تحصيل ذلك بالصلاة، وقال أبو حنيفة: لا تتعين عليه الصلاة.
(1)
مسألة [9]: من مات وعليه نذر
؟
• إن كان النذر بصوم، أو حجٍّ؛ وفَّى عنه وليه عند الجمهور.
• وخالف مالك فقال: لا يحج عنه، ولا يصوم، ولا يصلي. ووافقه الشافعي في قول له في الصوم.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه
…
، ولحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»:«من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه» ، وغيرهما من الأحاديث.
وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور، خلافًا للظاهرية.
• وأما النذر بالصلاة فالجمهور على أنه لا يصلي عنه وليُه، وهو الصحيح.
• وللحنابلة وجهٌ بأنه يصلي عنه.
وأما النذر بالصدقة، والعتق؛ فتؤدَّى عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ فإن لم يكن له مال سقط الوجوب وجاز النيابة.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 639).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 655).