الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1337 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا
.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (1958) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.
(1)
أخرجه مسلم برقم (1957).
1338 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
1339 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
1340 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
1341 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(4)
1342 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الجَنِينِ
(1)
ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (5504). واختلف في أسانيده على نافع.
قال الدارقطني في «التتبع» : اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، اختلف فيه على عبيدالله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن عقبة وعلى غيرهم. وقيل فيه: عن نافع عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. اهـ
قال الحافظ في مقدمة «الفتح» (ص 540): وهو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.
(2)
أخرجه البخاري (5503)، ومسلم (1968).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1959).
(4)
أخرجه مسلم برقم (1955).
ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
1343 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ؛ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الحِفْظِ.
(2)
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
(3)
1344 -
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» . وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
(4)
(1)
حسن. أخرجه أحمد (3/ 39)، وابن حبان (5889) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد حسن.
والحديث أيضًا عند أبي داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وأحمد (3/ 31)، ولكن في إسناده مجالد بن سعيد الهمداني، ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من أجله، فأحسن رحمه الله في ذلك، والله أعلم.
(2)
ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (4/ 296)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيدالله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن يزيد، ثم إن المحفوظ وقفه، فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا قال: إن في المسلم اسم الله؛ فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبدالرزاق (4/ 481)(8548) بإسناد صحيح.
(3)
تقدم تخريجه في التخريج السابق.
(4)
ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (378)، من طريق الصلت السدوسي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فذكره. وهو ضعيف؛ لكونه مرسلًا، ولكون مرسله مجهولًا.