الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1260 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ:«أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
1261 -
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ:«ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَك، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين
.
قال الخِرَقِي رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ
ثم استدل رحمه الله بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم.
(3)
مسألة [2]: إذا كان أبواه كافرين
؟
• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.
(1)
أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549).
(2)
صحيح لغيره. أخرجه أحمد (3/ 75 - 76)، وأبوداود (2530)، وهو من رواية درَّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله.
(3)
انظر: «المغني» (13/ 25 - 26)«الفتح» (3004).
• وخالف الثوري، فاعتبر إذنهما؛ لعموم الآية.
واحتج الجمهور بأنَّ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه كان مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم بدر، وأبوه رئيس المشركين يومئذٍ، قُتل ببدر، وأبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في الجهاد، وعموم الأخبار يخصص بما ذكرناه.
(1)
فائدة: إذا تعين الجهاد لم يعتبر إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل واجب عيني، مثل الحج، والصلاة في الجماعة، والجمع، والسفر للعلم الواجب.
(2)
فائدة أخرى: إذا أذن له أبواه، ثم منعاه؛ امتنع، إلا أن يكون قد حضر الصف، وكذا لو شرطا عليه أن لا يقاتل، فحضر الصف؛ فلا أثر للشرط، ووجب عليه القتال.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 26)«الفتح» (3004).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 26)«الفتح» (3004).
(3)
انظر: «الفتح» (3004)«المغني» (13/ 27).
1262 -
وَعَنْ جَرِيرٍ البَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ» . رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ البُخَارِيُّ إرْسَالَهُ.
(1)
1263 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
1264 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
1265 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ العَدُوُّ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(4)
(1)
ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود (2645)، والترمذي (1604)، من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير به.
وقد شذ أبومعاوية بوصل الحديث، وأصحاب إسماعيل يروونه مرسلًا بدون ذكر جرير. وقد رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبوداود والدارقطني وأبوحاتم. وقد رواه النسائي (8/ 36)، مرسلًا. وقد وهم حفص بن غياث أيضًا، فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد، والصواب إرساله، ذكر ذلك الدارقطني. انظر «البدر المنير» (9/ 163)، و «العلل» لابن أبي حاتم (942)، و «سنن الترمذي وأبي داود» .
(2)
أخرجه البخاري (2825)، ومسلم (1353).
(3)
أخرجه البخاري (2810)، ومسلم (1904).
(4)
حسن. أخرجه النسائي (7/ 146، 147)، وابن حبان (4866)، وقد وقع في إسناده اختلاف كما بينه صاحب «تحقيق المسند» (37/ 11).
والراجح من تلك الطرق في إسنادها حسان بن عبدالله الضمري وهو مجهول، وسقط من بعض الطرق، ولعله وهم من بعض الرواه، أو إرسال من الراوي.
ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد (5/ 270)، وإسناده حسن، ولفظ النسائي وابن حبان «ما قوتل الكفار» ولفظ أحمد «ما قوتل العدو» والله أعلم.