الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا، فبان غنيًّا
؟
• قال بعضهم: لا تجزئه؛ لأنه لم يضعها عند مستحقها، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر.
• وذهب بعضهم إلى أنها تجزئه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية؛ لأنَّ ذلك مما يخفى غالبًا، قال تعالى:{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة:273]، والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يضعها حيث أمره الله عز وجل.
(1)
مسألة [10]: مقدار ما يكسى كل مسكين
؟
• من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه. قاله مالك، وأحمد، والنخعي.
• ومنهم من قال: يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، وهو قول الشافعي، والثوري، والأوزاعي، والظاهرية، فيجزئ عندهم العمامة، وعند الشافعية خلافٌ في القلنسوة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أطلق الله الكسوة، وليس هناك تحديد شرعي، وعليه فيرجع إلى المعنى اللغوي، فيكون القول الأخير هو الأقرب، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 514)«الأوسط» (12/ 187).
(2)
انظر: «تفسير ابن كثير» [المائدة:89]، «المغني» (13/ 516)«الأوسط» (12/ 189)«المحلى» (1185)«الشرح الممتع» (6/ 423).