الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم.
(1)
مسألة [26]: سهم ذوي القربى
.
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (3140) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال:«هم بمنزلة واحدة» .
(2)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.
مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء
؟
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.
(1)
انظر: «البيان» (12/ 228)«المغني» (9/ 284 - )«القرطبي» (8/ 10 - )«الإنصاف» (4/ 155).
(2)
انظر: «القرطبي» (8/ 12)«المغني» (9/ 293 - ).