الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح هو الإجزاء مطلقًا؛ لأنه ما زال عبدًا.
(1)
مسألة [14]: هل يجزئ المدبر
؟
• ذهب جماعةٌ إلى الإجزاء -وهو الصحيح- وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال بذلك طاوس؛ لأنه ما زال عبدًا يجوز بيعه، وإهداؤه؛ فيجوز عتقه.
• وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي إلى عدم الإجزاء؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر، والصحيح ما تقدم.
(2)
تنبيه: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في (كفارة المجامع أهله في نهار رمضان)، وفي (كفارة الظِّهار).
مسألة [15]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة
؟
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (12/ 199): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، فمما أجمعوا على أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، وأشلهما، أو الرجلين، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد.
(1)
انظر: «المغني» (13/ 526).
(2)
«المغني» (13/ 526).
وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت، أن الأعور يجزئ، والعرج الخفيف.
• واختلفوا في العرج الشديد؛ فقال مالك: إن كان عرجًا شديدًا لم يجزئ.
• وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف.
• وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي اليدين، أو إحدى الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، ورأيت قصد عامتهم في ذلك العمل، رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارًا بينًا، وما أضر به إضرارًا بينًا لا يجزئ، والله أعلم.
قلتُ: وبقول ابن المنذر رحمه الله أقولُ.
قال: واختلفوا في الأخرس؛ فقالت طائفة: لا يجزئ. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يجزئ. انتهى.
قلتُ: والصحيح الإجزاء؛ لأنه ينتفع به في أمور كثيرة.
قال ابن المنذر: وقال مالك والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون يعتق عن الرقاب الواجبة، واختلفوا فيمن يُجن، ويُفيق: فكان الشافعي يقول: يجزئ. وقال مالك: لا يجزئ. قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} .