الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1326 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الجلالة
.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفيها قولان:
• الأول: أنه يحرم أكلها. وهو مذهب أحمد، والشافعي في قول؛ لظاهر حديث الباب.
• الثاني: تُكره، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، والحنفية، وحملوا النهي على الكراهة.
(1)
صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189)، من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر بلفظ:(عن أكل الجلالة وألبانها) وعند ابن ماجه (لحوم الجلالة). وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، وقد خالفه الثوري فرواه مرسلًا.
قال الترمذي عقب الحديث: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا.
وله طريق أخرى عند أبي داود (3787) بإسناد حسن في النهي عن الركوب واللبن، ولم يذكر (الأكل).
وله شاهد من حديث ابن عباس في النهي عن لبنها، أخرجه أحمد (1/ 226، 241)، والترمذي (1825)، وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو في النهي عن ركوبها ولحمها، أخرجه أبوداود (3811)، بإسناد حسن. فالحديث صحيح.