الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.
• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.
• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث:«ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة» ، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة
…
».
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: ما هو الأفضل في الأضحية
؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة
…
»، وقياسًا على الهدي.
• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.
• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 368)«المجموع» (8/ 393 - 394)«المحلى» (977)«أضواء البيان» (5/ 635)«تفسير ابن كثير» .
(2)
انظر: «المغني» (13/ 366)«المحلى» (977)«المجموع» (8/ 395، 397).