الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أحمد: لعلَّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج.
(1)
مسألة [14]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة
؟
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به، وسمَّى، وقطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وأسال الدم؛ حصلت الذكاة، وحلَّت الذبيحة. اهـ
قلتُ: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟
• فمذهب الشافعي أنه يُشترط قطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وهو قول الليث، وداود، وأحمد في رواية، ومالك في رواية، وأبي يوسف في رواية، وأبي ثور.
واستدلوا بحديث أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان» ، قال: وهي التي تُذبَح فيقطع الجلد، ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت.
وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (2826)، وأحمد (2618)، وغيرهما، وفي إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعاني، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث.
• وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، ولا يُشترط
(1)
وانظر: «المغني» (13/ 291 - 293).