الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا
؟
• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.
• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: الجرح والتعديل من النساء
؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.
• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
(3)
مسألة [7]: هل يقبل الجرح من الخصم
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 50): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ
(1)
انظر: «المغني» (14/ 47)«الشرح الممتع» (6/ 559).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 48)«البيان» (13/ 53)«مختصر اختلاف الفقهاء» للطحاوي (3/ 332).
(3)
انظر: «المغني» (14/ 50).