الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1282 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ:«اقْتُلُوهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: القصاص في الحرم، وإقامة الحدود، ومن جنى خارج الحرم، ثم لجأ إليه
؟
انظر هذه المسألة في [كتاب الحج] عند حديث (722): «وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار» .
مسألة [2]: هل فُتِحت مكةُ صُلحًا، أم عنوة
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ مكة فُتحت عنوة.
واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، فقد دخل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابسًا أداة الحرب، وكذلك قسَّم الجيش على ميمنة، وميسرة، وقلب، كشأن الغزوات.
واستدلوا بحديث: «وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار» .
واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار: «أترون إلى أوباش قريش، احصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا» ، وقال:«من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن، ومن أغلق بابه؛ فهو آمن، ومن ألقى السلاح؛ فهو آمن» ، أخرجه مسلم برقم (1780) عن
(1)
أخرجه البخاري (1846)، ومسلم (1357).
أبي هريرة رضي الله عنه.
وأيضًا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله، وقتل جماعةً منهم.
(1)
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها فتحت صلحًا؛ لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقسمها بين الغانمين كما قسم خيبر، ولو فُتِحت عنوة؛ لملكها الغانمون برباعها، ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها.
وأجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك بأنَّ الأرض لا تجري مجرى الغنائم، بل الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين، أو وقفها على جميع المسلمين، أو قسمة البعض ووقف البعض على حسب المصلحة.
قال: ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قَسَمَ أرض قريظة، والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها؛ لما ينوبه من مصالح المسلمين. اهـ
قلتُ: ويحتمل أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مَنَّ على أهلها وترك لهم دورهم، وأموالهم، هذا وينبغي أن لا يغفل عن كون أكثر أهل مكة أسلموا في ذلك الوقت؛ فعصمت أموالهم، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
انظر «صحيح البخاري» (4280).
(2)
انظر: «زاد المعاد» (3/ 429 - )، «نيل الأوطار» (3446).
1283 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد فِي «المَرَاسِيلِ» ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(1)
1284 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ
(2)
، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
(3)
1285 -
وَعَنْ صَخْرِ بْنِ العَيْلَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ القَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
(4)
1286 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَسَارَى بَدْر: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتهمْ لَهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(5)
1287 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] الآيَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(6)
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (337)، وهو ضعيف؛ لكونه مرسلًا.
(2)
صحيح. أخرجه الترمذي (1568) حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين به، وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات، وعم أبي قلابة، هو أبو المهلب الجرمي.
(3)
أخرجه مسلم برقم (1641). مطولًا، من نفس الوجه، فلفظ الترمذي مختصر.
(4)
ضعيف. أخرجه أبوداود (3067)، من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة، عن أبيه، عن جده، وعثمان وأبوه مجهولان، فالحديث ضعيف.
(5)
أخرجه البخاري برقم (3139).
(6)
أخرجه مسلم برقم (1456).