جاري تحميل البيانات...
على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.
• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.
• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.
والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج
؟
• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.
• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.
• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.
• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.
والقول الأول أصح، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 603).
(2)
«المغني» (14/ 606).
1435 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
دلَّ الحديث على فضيلة إعانة المكاتَب على أداء الكتابة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ، وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» ، وقال ربنا عزوجل:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7 - 8].
تم كتاب العتق بحمد الله، وفضله، ومنته
وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه، والحمد لله رب العالمين
الأربعاء/الثامن من ربيع الثاني/1428/من الهجرة النبوية
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (3/ 487)، والحاكم (2/ 89)، من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبدالله ابن سهل بن حنيف عن أبيه. وإسناده ضعيف، فعبدالله بن عقيل فيه ضعف، وعبدالله بن سهل مجهول؛ فالحديث ضعيف.
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY