الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1292 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.
وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:
وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى
…
رضيت من الغنيمة بالإياب
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.
مسألة [1]: المستحق للغنيمة
.
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (9/ 50)، ولا يُعلم في ذلك خلاف.
(2)
مسألة [2]: ما يستحقه الراجل والفارس
.
أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.
• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد
(1)
أخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750)(40).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 84)«البيان» (12/ 210 - 211).