الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1328 -
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم أكل الخيل
.
• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.
• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8]؛ ولفضائل الخيل.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر رضي الله عنه المتقدم في أوائل الباب:«ورخَّص في الخيل» ، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل.
(2)
(1)
أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 324 - )«الأطعمة» (ص 41)«الشرح الممتع» (6/ 323).