الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: كفارة اليمين
.
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها
…
» الحديث.
وأجمع العلماء على أنَّ الحالف مخيَّرٌ بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم يقدر على ذلك، أو لم يجد؛ فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام لظاهر الآية.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
(1)
مسألة [3]: أوصاف المساكين المستحقين
.
الأول: أن يكونوا مساكين، وهم الصنفان اللذان تُدفع إليهم الزكاة المذكوران في أول أصنافها في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60]، وتقدم في الزكاة تعريفهما.
الثاني: أن يكونوا أحرارً؛ فلا يجزئ دفعها إلى عبد؛ لأنَّ العبد مملوك لغيره،
(1)
انظر: «المغني» (13/ 506، 528)«البيان» (10/ 586)«تفسير ابن كثير» «الأوسط» (12/ 204).
فَدَفْعُهَا إليه دَفْعٌ لسيده.
• وأما المكاتب فلا يجوز في مذهب أحمد، ومالك، والشافعي.
• وقال بعض الحنابلة: يجوز دفعها للمكاتب، لحاجته أشبه المسكين.
وأجاب الأولون بأنَّ الله تعالى جعله في الزكاة صنفًا غير صنف المساكين، وليس هو في معنى المساكين؛ لأنَّ حاجته غير حاجتهم، فالمسكين يدفع إليه لتتم كفايته، والمكاتب إنما يأخذه لفكاك رقبته.
والذي يظهر أنَّ المكاتب يكون غالبًا مسكينًا أيضًا؛ فإنْ لم يكن له ما يسد حاجته زائدًا على ما يؤديه لسيده فيعطَى من الكفارة، والله أعلم.
(1)
الثالث: أن يكونوا مسلمين.
• اشترط ذلك الجمهور، وهو قول الحسن، والنخعي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، فلا يجوز عندهم دفعها لكافرٍ، وحملوا الآية على المسلمين.
• وقال أبو ثور، وأبو حنيفة: يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم المساكين، ولأنه من أهل دار الإسلام، وهو قول ابن حزم.
قلتُ: قول الجمهور أقرب؛ قياسًا على الزكاة.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 507).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 508)«المحلى» (1186).