المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ١٠

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌مسألة [1]: فضيلة الجهاد

- ‌مسألة [2]: أقسام الجهاد

- ‌مسألة [3]: حكم جهاد الكفار

- ‌مسألة [4]: أحوال تعين الجهاد

- ‌مسألة [5]: شروط وجوب الجهاد

- ‌مسألة [6]: أقل ما يجب من الجهاد في العام الواحد

- ‌مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين

- ‌مسألة [2]: إذا كان أبواه كافرين

- ‌مسألة [1]: هل انقطعت الهجرة، أم هي باقية

- ‌مسألة [2]: أحوال الناس في الهجرة

- ‌مسألة [3]: إخلاص النية في الجهاد والهجرة

- ‌مسألة [4]: إذا غنم المسلمون، فهل ينقص الأجر

- ‌مسألة [1]: حكم الدعوة قبل القتال

- ‌مسألة [2]: استرقاق العرب

- ‌مسألة [3]: أخذ الجزية من الكفار

- ‌مسألة [1]: قتل النساء والصبيان

- ‌مسألة [2]: الاستعانة بالكفار في القتال

- ‌مسألة [1]: مشروعية المبارزة

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط إذن الأمير

- ‌مسألة [3]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل

- ‌مسألة [1]: التحريق، والتخريب في أرض العدو

- ‌مسألة [1]: معنى الغُلُول، وحكمه

- ‌مسألة [2]: إعادة الغلول

- ‌مسألة [3]: تحريق متاع الغال

- ‌مسألة [1]: معنى السَّلَب

- ‌مسألة [2]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه

- ‌مسألة [3]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه

- ‌مسألة [4]: هل يُخَمَّس السَّلب

- ‌مسألة [5]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَّلَب

- ‌مسألة [6]: الأشياء التي تدخل في السلب

- ‌مسألة [7]: المال الذي في مخبئه، أو عيبته، هل يدخل في السلب

- ‌مسألة [8]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها

- ‌مسألة [9]: سَلْبُ الكافرِ، وَتَرْكُهُ عاريًا

- ‌مسألة [10]: من ادَّعى قتل كافرٍ ويريد سلبه، فعليه البينة

- ‌مسألة [1]: تحريق العدو

- ‌مسألة [2]: تغريق الكفار

- ‌مسألة [3]: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين، فهل يجوز قتالهم

- ‌مسألة [1]: القصاص في الحرم، وإقامة الحدود، ومن جنى خارج الحرم، ثم لجأ إليه

- ‌مسألة [2]: هل فُتِحت مكةُ صُلحًا، أم عنوة

- ‌مسألة [1]: أسير الكفار ما يُصنَع به

- ‌مسألة [2]: النساء والصبيان

- ‌مسألة [3]: إذا أسلم الأسير

- ‌مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية

- ‌مسألة [5]: بيع الرقيق الكافر من الكفار

- ‌مسألة [6]: من أسر أسيرًا، فهل له قتله بنفسه

- ‌مسألة [1]: المستحق للغنيمة

- ‌مسألة [2]: ما يستحقه الراجل والفارس

- ‌مسألة [3]: هل يُسْهَم للرجل بأكثر من فرس

- ‌مسألة [4]: هل يسهم لمن قاتل على البعير سهمًا لبعيره

- ‌مسألة [5]: من مات قبل حيازة الغنائم، فهل يستحق ورثته نصيبه

- ‌مسألة [6]: إذا كان مع المسلمين نسوة، فهل يعطين من الأسهم

- ‌مسألة [7]: هل يسهم للعبد

- ‌مسألة [8]: هل يسهم للصبي، أم يرضخ له

- ‌مسألة [9]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم

- ‌مسألة [10]: هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة، أم بعد التخميس

- ‌مسألة [11]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده

- ‌مسألة [12]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت

- ‌مسألة [13]: إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها

- ‌مسألة [14]: التفريق بين الأخوين والأختين

- ‌مسألة [15]: من سُبِيَ من أطفال المشركين

- ‌مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال

- ‌مسألة [17]: إذا أسلم عبد، أو أمة لحربي

- ‌مسألة [18]: إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم غنمه المسلمون

- ‌مسألة [19]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر

- ‌مسألة [20]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم

- ‌مسألة [21]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن

- ‌مسألة [22]: من فدى الأسير المسلم من الكفار، فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله

- ‌مسألة [23]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا، فسبوهم، ثم قُدر عليهم

- ‌مسألة [24]: معنى التنفيل وحكمه

- ‌مسألة [25]: مصرف خمس الغنيمة

- ‌مسألة [26]: سهم ذوي القربى

- ‌مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء

- ‌مسألة [28]: سهم الصَّفِي

- ‌مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة

- ‌مسألة [2]: استخدام الدواب، والأسلحة المغنومة أثناء المعركة

- ‌مسألة [1]: أمان الكافر

- ‌مسألة [2]: أمان الصبي

- ‌مسألة [3]: هل يصح أمان العبد

- ‌مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار

- ‌مسألة [5]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر

- ‌مسألة [6]: ما حكم التأمين للكافر

- ‌مسألة [7]: من أُمِّنَ في دار الإسلام، هل تؤخذ منه جزية

- ‌مسألة [8]: إذا أُمِّنَ الكافر في دار المسلمين، ثم سافر، وبقيت له أموال بين المسلمين

- ‌مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان

- ‌مسألة [1]: إخراج اليهود، والنصارى، والمشركين من جزيرة العرب

- ‌مسألة [2]: دخولهم الحرمين

- ‌مسألة [1]: معنى الفيء ومصرفه

- ‌مسألة [2]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس، وللفيء، وتعميم أفرادهم

- ‌مسألة [1]: قتل الرسول بين القومين

- ‌مسألة [1]: معنى الحديث

- ‌مسألة [2]: الغنيمة التي لا تنقل، كالأراضي والدُّور

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌مسألة [1]: ممن تؤخذ الجزية

- ‌مسألة [2]: مقدار الجزية التي تؤخذ

- ‌مسألة [3]: وقت وجوب الجزية

- ‌مسألة [4]: هل يتعين في الجزية الذهب، والفضة

- ‌مسألة [5]: الذي يتولى عقد الذمة، والهدنة

- ‌مسألة [6]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين

- ‌مسألة [7]: هل تفرض الجزية على الصبي، والمجنون، والمرأة

- ‌مسألة [8]: من كان يُجَن ويفيق

- ‌مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية

- ‌مسألة [10]: هل تجب الجزية على الرهبان

- ‌مسألة [11]: هل تؤخذ الجزية على العبد

- ‌مسألة [12]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية

- ‌مسألة [13]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية

- ‌مسألة [14]: إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرًا، أو خنزيرًا

- ‌مسألة [15]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة

- ‌مسألة [16]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين

- ‌مسألة [17]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها

- ‌مسألة [18]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها

- ‌مسألة [19]: نقض أهل الذمة للعهد

- ‌مسألة [20]: حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب

- ‌مسألة [21]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم

- ‌مسألة [22]: تمكينهم من شراء المصاحف

- ‌مسألة [23]: تصديرهم في المجالس، وبدؤهم بالسلام

- ‌مسألة [24]: قوله للذمي: كيف أصبحت. ونحوها

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالهُدْنَةِ

- ‌مسألة [1]: هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في عقد الهدنة أن يكون مقيدًا بزمن

- ‌مسألة [3]: إذا نقض أهل الهدنة الصلح

- ‌مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلمًا

- ‌مسألة [5]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم

- ‌بَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ

- ‌مسألة [1]: الأمور التي يُشرَع فيها الاستباق

- ‌مسألة [2]: الاستباق بلا عوض

- ‌مسألة [3]: الاستباق بعوض

- ‌مسألة [4]: المسابقة على البغال والحمير بعوض

- ‌مسألة [5]: المسابقة بالسيف والرمح

- ‌مسألة [6]: الباذل للعوض

- ‌مسألة [7]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج، والنرد، وشبههما بغير عوض

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع

- ‌باب

- ‌مسألة [2]: حكم الضبع

- ‌مسألة [3]: حكم الثعلب

- ‌مسألة [4]: حكم الفيل

- ‌مسألة [5]: حكم الهر

- ‌مسألة [6]: حكم الدب

- ‌مسألة [7]: حكم القرد

- ‌مسألة [8]: ذو المخالب من الطيور

- ‌مسألة [1]: حكم الحُمُر الأهلية

- ‌مسألة [2]: حكم البغال

- ‌مسألة [1]: أكل الجراد

- ‌مسألة [1]: أكل الأرنب

- ‌مسألة [1]: أكل الأربعة المذكورة

- ‌مسألة [2]: سائر الحشرات

- ‌مسألة [3]: ضابط الاستخباث

- ‌مسألة [1]: حكم القنفذ

- ‌مسألة [1]: حكم الجلالة

- ‌مسألة [2]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة

- ‌مسألة [3]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة

- ‌مسألة [1]: حكم حمار الوحش

- ‌مسألة [1]: حكم أكل الخيل

- ‌مسألة [1]: حكم أكل الضب

- ‌مسألة [1]: حكم الضفدع

- ‌مسألة [2]: الحيوانات البحرية

- ‌مسألة [3]: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

- ‌مسألة [1]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات

- ‌مسألة [2]: ما كان من الثمار، والزورع مَسْقِيًّا بالنجاسة

- ‌مسألة [3]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم

- ‌مسألة [4]: الأكل من الميتة عند الاضطرار

- ‌مسألة [5]: هل له أن يأكل حتى يشبع

- ‌مسألة [6]: الأكل من بستان الغير

- ‌مسألة [7]: الشرب من لبن ماشية الغير

- ‌مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير

- ‌مسألة [9]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال، فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه بلا عوض

- ‌مسألة [10]: إذا وجد المضطر آدميًّا ميتًا

- ‌مسألة [11]: حكم الضيافة

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌مسألة [1]: شروط إباحة الحيوان بالصيد

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد

- ‌مسألة [3]: إذا شرب الكلب دم الصيد، ولم يأكل منه

- ‌مسألة [4]: إذا سمَّى عند انفلاته، وزجره فزاد الكلب في عدوه

- ‌مسألة [5]: كيفية التسمية

- ‌مسألة [6]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب

- ‌مسألة [7]: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم

- ‌مسألة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة

- ‌مسألة [9]: إذا لم يجد ما يذبحه به، وفيه حياة مستقرة

- ‌مسألة [10]: إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد

- ‌مسألة [11]: إذا أرسل مجوسيٌّ كلبه مع كلب المسلم، فأصاباه جميعًا

- ‌مسألة [12]: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم، وصاد المسلم بكلب المجوسي

- ‌مسألة [13]: إذا أرسل الصائد السهم، أو الجارحة على صيدٍ، فأصاب صيدًا غيرَه، أو آخرَ معه

- ‌مسألة [14]: إن أرسل سهمه، أو الجارح، ولا يرى صيدًا

- ‌مسألة [15]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا

- ‌مسألة [16]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه

- ‌مسألة [17]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل

- ‌مسألة [18]: إذا رمى طيرًا في الهواء، فسقط على الأرض، فمات، فهل يحل

- ‌مسألة [19]: إذا رمى صيدًا، فقطع منه عضوًا، أو أكثر

- ‌مسألة [20]: صيد المعراض

- ‌مسألة [21]: إذا نصب أحبولة فيها حجر، أو شبكة، أو حديد

- ‌مسألة [22]: الأمور التي يملك بها الصيد

- ‌مسألة [23]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد

- ‌مسألة [24]: إذا رمى شخصٌ الصيد، فأثبته، ثم رماه آخر فقتله

- ‌مسألة [1]: إذا أُهدِي لشخص لحم صيد، أو ذبيحة، ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه، أم لا

- ‌مسألة [1]: معنى الخذف، وحكم الصيد بالحجارة، والبندقة

- ‌مسألة [2]: الصيد بالحجارة، والطين

- ‌مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا

- ‌مسألة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية

- ‌مسألة [2]: شروط الذابح

- ‌مسألة [3]: وهل يُباح صيد المجوسي للسمك، والجراد

- ‌مسألة [4]: ذبيحة الكتابي

- ‌مسألة [5]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز

- ‌مسألة [6]: ذبيحة المرأة، والصبي المميز

- ‌مسألة [7]: ذبيحة الجنب، والحائض

- ‌مسألة [8]: ذبيحة الأقلف، وهو من لم يُختن

- ‌مسألة [9]: ذبيحة السارق، والغاصب

- ‌مسألة [10]: الآلة التي يحصل بها الذبح

- ‌مسألة [11]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق

- ‌مسألة [12]: محل التذكية

- ‌مسألة [13]: إذا توحش الحيوان الإنسي، فلم يقدر على ذبحه، أو تردى في محل عجز عن ذبحه، وعقره في محل الذكاة

- ‌مسألة [14]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة

- ‌مسألة [15]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع

- ‌مسألة [16]: إذا ذبحت الذبيحة من القفا

- ‌مسألة [17]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها

- ‌مسألة [18]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح

- ‌مسألة [19]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت

- ‌مسألة [20]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع

- ‌مسألة [21]: ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح

- ‌مسألة [22]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد

- ‌مسألة [23]: الذبح بسكين حاد

- ‌مسألة [24]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة

- ‌مسألة [25]: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة

- ‌مسألة [26]: حكم التسمية على الذبيحة

- ‌مسألة [27]: وقت التسمية على الذبيحة

- ‌مسألة [28]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ لله

- ‌مسألة [29]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته

- ‌بَابُ الأَضَاحِي

- ‌مسألة [1]: حكم الأضحية

- ‌مسألة [2]: الإمساك عن الشعر، والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة

- ‌مسألة [3]: استحسان الأضحية، واستسمانها

- ‌مسألة [4]: وقت الأضحية

- ‌مسألة [5]: آخر وقت للأضحية

- ‌مسألة [6]: حكم الذبح ليلاً

- ‌مسألة [7]: إذا ذهب وقت الأضحية

- ‌مسألة [8]: التكبير مع التسمية

- ‌مسألة [9]: قول المضحِّي: اللهم منك ولك، تقبل مني

- ‌مسألة [10]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها

- ‌مسألة [11]: هل تتعين الأضحية

- ‌مسألة [12]: فائدة الخلاف السابق

- ‌مسألة [1]: العيوب الأربعة المذكورة في الحديث

- ‌مسألة [2]: التضحية بأعضب القرن

- ‌مسألة [3]: التضحية بالعمياء

- ‌مسألة [4]: التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌مسألة [5]: المقابلة، والمدابرة، والخرقاء، والشرقاء

- ‌مسألة [6]: مقطوعة الألية

- ‌مسألة [7]: البتراء

- ‌مسألة [8]: الخَصِيُّ والْمَوْجُوء

- ‌مسألة [9]: التي سقطت بعض أسنانها

- ‌مسألة [1]: نوع الحيوان الذي يضَحَّى به

- ‌مسألة [2]: ما هو الأفضل في الأضحية

- ‌مسألة [3]: أسنان الأضاحي المجزئة

- ‌مسألة [4]: معنى الجذعة، والمسنة

- ‌مسألة [1]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة

- ‌مسألة [2]: حكم بيع شيء منها

- ‌مسألة [3]: الأكل من الأضحية والتصدق

- ‌مسألة [4]: هل يأكل من الأضحية المنذورة

- ‌مسألة [5]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث

- ‌مسألة [1]: أقلُّ ما يجزئ من الأضاحي

- ‌مسألة [2]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم، فهل تجزئ عن الباقين

- ‌مسألة [3]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه

- ‌مسألة [4]: الذبح بنفسه، والتوكيل

- ‌مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية

- ‌مسألة [6]: هل للعبد أن يضحي

- ‌مسألة [7]: التضحية عن اليتيم من ماله

- ‌مسألة [8]: أيهما أفضل: التضحية، أم الصدقة بثمنها

- ‌بَابُ العَقِيقَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم العقيقة

- ‌مسألة [2]: هل يُكره التسمية بالعقيقة

- ‌مسألة [3]: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ»

- ‌مسألة [4]: العدد الذي يذبح في العقيقة

- ‌مسألة [5]: الوقت الذي يستحب فيه الذبح للعقيقة

- ‌مسألة [6]: من لم يعق عنه حتى كَبُرَ

- ‌مسألة [7]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع

- ‌مسألة [8]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم

- ‌مسألة [9]: شروط العقيقة

- ‌مسألة [10]: تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة

- ‌مسألة [11]: حلق شعر المولود يوم سابعه

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: القَزَع

- ‌مسألة [2]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا

- ‌مسألة [3]: تسمية المولود

- ‌مسألة [4]: ختان المولود

- ‌مسألة [5]: حكم الختان

- ‌مسألة [6]: وقت الختان

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

- ‌ بِأَبِ

- ‌مسألة [1]: حكم اليمين

- ‌مسألة [2]: الحلف على فعل طاعة، أو ترك معصية

- ‌مسألة [3]: الحلف على الحقوق عند الحاكم

- ‌مسألة [4]: الذي تصح منه اليمين

- ‌مسألة [5]: الحلف بغير الله، وصفاته

- ‌مسألة [6]: اليمين المنعقدة

- ‌مسألة [7]: قول الحالف: وحقِّ الله

- ‌مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله

- ‌مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمري، وما أشبهه

- ‌مسألة [10]: حروف القسم

- ‌مسألة [11]: إذا قال: يمين الله، وأيم الله

- ‌مسألة [12]: الحلف بالقرآن، أو بآية منه

- ‌مسألة [13]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله

- ‌مسألة [14]: إن قال: أقسمت. أو آليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلَنَّ كذا

- ‌مسألة [15]: قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله

- ‌مسألة [16]: الحلف بالخروج من الإسلام

- ‌مسألة [17]: إن حرَّم على نفسه ما أحلَّ الله له، فهل هو يمين مكفرة

- ‌مسألة [18]: الحلف بالنذر

- ‌مسألة [19]: الحلف بالطلاق، والعتاق

- ‌مسألة [20]: الحلف بالأمانة

- ‌مسألة [21]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق

- ‌مسألة [1]: التأويل في اليمين

- ‌مسألة [2]: هل العبرة بنية الحالف، أم بلفظه

- ‌مسألة [1]: الكفارة قبل الحِنْث، أم بعده

- ‌مسألة [2]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده

- ‌مسألة [1]: الاستثناء في اليمين

- ‌مسألة [2]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء

- ‌مسألة [3]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء

- ‌مسألة [4]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين

- ‌مسألة [5]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق

- ‌مسألة [6]: شروط وجوب الكفارة

- ‌مسألة [7]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا

- ‌مسألة [8]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به

- ‌مسألة [1]: هل في اليمين الغموس كفارة

- ‌مسألة [2]: الحلف بالطلاق، أو العتاق، والنذر، والخروج من الإسلام كاذبًا

- ‌مسألة [1]: لغو اليمين

- ‌مسألة [2]: الحلف على المستحيل

- ‌مسألة [3]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذا، فأحنثه ولم يفعل

- ‌مسألة [4]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا

- ‌مسألة [5]: حكم إبرار القسم

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

- ‌مسألة [1]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم

- ‌مسألة [2]: كفارة اليمين

- ‌مسألة [3]: أوصاف المساكين المستحقين

- ‌مسألة [4]: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام

- ‌مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين

- ‌مسألة [6]: هل يُشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة

- ‌مسألة [7]: من عجز عن العشرة المساكين

- ‌مسألة [8]: إن فرق بين العشرة

- ‌مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا، فبان غنيًّا

- ‌مسألة [10]: مقدار ما يكسى كل مسكين

- ‌مسألة [11]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة

- ‌مسألة [12]: إعتاق الجنين

- ‌مسألة [13]: هل يجزئ عتق المكاتب

- ‌مسألة [14]: هل يجزئ المدبر

- ‌مسألة [15]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة

- ‌مسألة [16]: هل يُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام

- ‌مسألة [17]: ضابط من يجب عليه الإطعام، ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم

- ‌مسألة [18]: إن ملك ما يكفر به، وعليه دين يستغرقه

- ‌مسألة [19]: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه

- ‌مسألة [20]: من له دار، أو دابة، أو خادم لا غنى له عنها

- ‌مسألة [21]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة

- ‌مسألة [22]: إذا أعتق نصفي عبدين

- ‌مسألة [23]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين

- ‌مسألة [24]: من دخل في الصوم ثم وجد مالاً

- ‌مسألة [25]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى

- ‌مسألة [26]: إذا وجبت الكفارة على موسر، فأعسر

- ‌مسألة [27]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء

- ‌مسألة [28]: هل الكفارات على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [29]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات

- ‌مسألة [30]: إن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة

- ‌مسألة [31]: إن حلف أيمانًا على أجناس

- ‌مسألة [32]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه

- ‌مسألة [1]: معنى النذر

- ‌مسألة [2]: حكم النذر

- ‌مسألة [3]: أقسام النذر

- ‌مسألة [4]: من نذر أن يتصدق بماله كله

- ‌مسألة [5]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة

- ‌مسألة [6]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي

- ‌مسألة [7]: من قال: لله عليَّ أن أصوم يوم يقدم فلان

- ‌مسألة [8]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى

- ‌مسألة [9]: من مات وعليه نذر

- ‌مسألة [10]: من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌مسألة [1]: حكم تولي القضاء

- ‌باب

- ‌مسألة [2]: أحوال الناس في القضاء

- ‌مسألة [3]: أخذ الأجرة على القضاء، وأخذ الرزق

- ‌مسألة [4]: شروط القاضي

- ‌مسألة [1]: هل يأثم الحاكم بخطئه

- ‌مسألة [1]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان

- ‌مسألة [2]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه

- ‌مسألة [1]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين

- ‌مسألة [2]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة

- ‌مسألة [1]: قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته

- ‌مسألة [2]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه

- ‌مسألة [3]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه

- ‌مسألة [4]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود

- ‌مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا

- ‌مسألة [6]: الجرح والتعديل من النساء

- ‌مسألة [7]: هل يقبل الجرح من الخصم

- ‌مسألة [1]: حكم الرشوة

- ‌مسألة [2]: حكم قبول الهدية

- ‌مسألة [1]: التسوية بين الخصمين في المقعد، والخطاب

- ‌مسألة [2]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله

- ‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌مسألة [1]: حكم تحمل الشهادة وأدائها

- ‌مسألة [2]: أخذ مال مقابل الشهادة

- ‌مسألة [1]: شروط الشاهد

- ‌مسألة [2]: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم

- ‌مسألة [3]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌مسألة [4]: شهادة العبد

- ‌مسألة [5]: شهادة البدوي على صاحب القرية

- ‌مسألة [6]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه

- ‌مسألة [7]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة

- ‌مسألة [8]: هل تجوز شهادة الأعمى

- ‌مسألة [9]: هل تجوز شهادة الأخرس

- ‌مسألة [10]: شهادة الوالد لولده، والعكس

- ‌مسألة [11]: شهادة أحد الوالدين على ولده، والعكس

- ‌مسألة [12]: شهادة السيد لعبده، والعكس

- ‌مسألة [13]: شهادة أحد الزوجين لصاحبه

- ‌مسألة [14]: شهادة الأخ لأخيه

- ‌مسألة [15]: شهادة من يجر لنفسه نفعًا

- ‌مسألة [1]: ضابط العدل

- ‌مسألة [1]: حكم شهادة الزور

- ‌مسألة [1]: الشهادة تكون بعلم لا بظن

- ‌مسألة [2]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه، واسمه، ونسبه

- ‌مسألة [3]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة

- ‌مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به

- ‌مسألة [2]: هل يُقبل في هذين القسمين شاهد ويمين

- ‌مسألة [3]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد، ويمين المدعي

- ‌مسألة [4]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي

- ‌مسألة [5]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يُشترط فيه من النساء

- ‌مسألة [1]: هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب

- ‌مسألة [2]: هل ترد رواية القاذف

- ‌مسألة [3]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه

- ‌مسألة [4]: من شهد شهادة في حال فسقه، فردت، ثم شهد بها، وقد تاب، وصار عدلاً

- ‌مسألة [5]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً

- ‌مسألة [6]: لو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق، أو الكفر

- ‌مسألة [7]: فإن طرأ عليهما الجنون، أو الموت

- ‌مسألة [8]: حكم الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [9]: فِيْمَ تُقبل الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [10]: شروط الشهادة على الشهادة

- ‌مسألة [11]: ضابط الغَيبَة التي تجيز شهادة الفرع

- ‌مسألة [12]: هل تجوز الشهادة على من سُمِع منه الإقرار بشيء، والشاهدان مستخفيان

- ‌مسألة [13]: من كان له بينة لا يعلمها، أو غائبة عنه، فحلف المدَّعَى عليه، ثم تمكن من البينة

- ‌مسألة [14]: اليمين التي يحلف بها

- ‌مسألة [15]: هل يُقطع بالنفي في يمينه، أو يحلف على نفي علمه

- ‌مسألة [16]: الرجوع عن الشهادات

- ‌مسألة [17]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع، ثم حصل الرجوع

- ‌مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين، فرجع الشاهد

- ‌مسألة [19]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين، ثم تبين أنهما كافران، أو فاسقان

- ‌مسألة [20]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود، فبان بعد ذلك فسقهم

- ‌مسألة [21]: من ادَّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة

- ‌مسألة [22]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وادَّعى أنه نسي

- ‌مسألة [23]: اختلاف الشهداء

- ‌بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ

- ‌مسألة [1]: البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر

- ‌مسألة [2]: هل يستحلف في النكاح

- ‌مسألة [3]: الاستحلاف في حقوق الله

- ‌مسألة [4]: إذا ادَّعَت المرأة النكاح على الرجل

- ‌مسألة [1]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة

- ‌مسألة [1]: تغليظ اليمين

- ‌مسألة [1]: من ادَّعى عينًا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة

- ‌مسألة [2]: وإذا قدمنا بينة المدَّعَى عليه، فهل يحلف

- ‌مسألة [3]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط

- ‌مسألة [4]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط

- ‌مسألة [5]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما

- ‌مسألة [6]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به

- ‌مسألة [7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد، أو اشتهار العدالة

- ‌مسألة [8]: إذا كان الخصمان في أيديهما دار، فادَّعى أحدهما نصفها، وادَّعَى الآخر كلها ولا بينة لأحدهما

- ‌مسألة [1]: إذا نكل المنكِر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين

- ‌كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌مسألة [1]: فضيلة العتق

- ‌مسألة [2]: هل تكفي النية في العتق، أم لابدَّ من القول

- ‌مسألة [3]: هل يصح العتق من الكافر

- ‌مسألة [4]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالك

- ‌مسألة [5]: هل يُشترط أن يكون العتق من جائز التصرف

- ‌مسألة [1]: الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا

- ‌مسألة [2]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر

- ‌مسألة [3]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر

- ‌مسألة [4]: إذا أعتق الشريكُ وهو معسر

- ‌مسألة [5]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده

- ‌مسألة [6]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله

- ‌مسألة [1]: من مَلِكَ عبدًا، أو أمةً وهو ذو رحم محرم

- ‌مسألة [1]: من ملك محرمًا من الرضاعة

- ‌مسألة [2]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم

- ‌مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرضِ موته، أو دَبَّرَهم، أو أوصى بعتقهم

- ‌مسألة [1]: استثناء منفعة من المعتَق

- ‌مسألة [1]: الولاء لمن أعتق

- ‌مسألة [2]: إن أعتق حربيٌّ حربيًّا فهل يثبت له الولاء

- ‌مسألة [3]: إن سُبي الْمُعتَق الكافرَ الذي أعتقه كافرٌ، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني

- ‌مسألة [4]: بيع الولاء وهبته

- ‌مسألة [5]: إذا أعتق السيدُ عبدَه سائبة، بمعنى: لا يريد ولاءه

- ‌مسألة [6]: من ملك ذا رحم محرم

- ‌مسألة [7]: هل للسيد على المكاتب ولاء

- ‌مسألة [8]: إذا أعتق إنسانٌ عبدَه عن غيره

- ‌مسألة [9]: إذا مات المعتِق، فهل ينتقل الولاء لورثته

- ‌مسألة [10]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها

- ‌مسألة [11]: أولاد المعتَق، أو المعتَقَة يجري عليهم الولاء

- ‌مسألة [12]: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب، ثم انقرضوا

- ‌مسألة [13]: شروط انجرار الولاء

- ‌مسألة [14]: أولاد الأمة

- ‌مسألة [15]: إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصل، والآخر حرًّا بالتحرير

- ‌بَابُ المُدَبَّر وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ

- ‌مسألة [1]: هل يخرج المدَبَّر من المال كاملاً، أم من الثلث

- ‌مسألة [2]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير

- ‌مسألة [3]: بيع المدبر

- ‌مسألة [4]: إذا اشتراه بعد بيعه، هل يرجع في التدبير

- ‌مسألة [5]: ولد المدبرة

- ‌مسألة [6]: هل له وطءُ مدبَّرته

- ‌مسألة [7]: هل يصح التدبير من الصبي المميز

- ‌مسألة [8]: مكاتبة المدبر

- ‌مسألة [1]: حكم الكِتابة

- ‌مسألة [2]: معنى قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌مسألة [3]: مكاتبة من لا كسب له

- ‌مسألة [4]: الكتابة الحالة والمؤجلة

- ‌مسألة [5]: إذا عجز المكَاتَب عن أداء جميع المال

- ‌مسألة [6]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه

- ‌مسألة [7]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه

- ‌مسألة [8]: مقدار ما يُعطاه

- ‌مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله

- ‌مسألة [10]: إذا ملك العبد ما يؤدي، فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي

- ‌مسألة [11]: إذا مات السيد والعبد مكاتَب

- ‌مسألة [12]: إذا مات المكاتَب، وفي يده وفاء

- ‌مسألة [13]: هل للسيد منع المكاتَب من السفر

- ‌مسألة [14]: إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر

- ‌مسألة [15]: هل للمكاتَب أن يتزوج بغير إذن سيده

- ‌مسألة [16]: هل للمكاتب التَّسَرِّي

- ‌مسألة [17]: هل للمكاتب أن يزوج عبيدَه وإماءه

- ‌مسألة [18]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد

- ‌مسألة [19]: هبة المكاتب للمال

- ‌مسألة [20]: هل للسيد أن يطأ مكاتَبَتَه

- ‌مسألة [21]: إن وطئها بغير شرط

- ‌مسألة [22]: هل للسيد وطء جارية مكاتَبه، ومكاتَبتَه

- ‌مسألة [23]: إذا وطئ السيد المكاتبة بغير شرط، فهل عليه لها مهر

- ‌مسألة [24]: إذا حملت المكاتبة من سيدها

- ‌مسألة [25]: إذا مرَّ على المكاتب وقتُ النجم الأول فلم يؤدِّ

- ‌مسألة [26]: جناية المكاتب

- ‌مسألة [27]: إذا مات المكاتب وعليه ديون

- ‌مسألة [28]: بيع المكاتب

- ‌مسألة [29]: إذا عجَّل المكاتَبُ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال

- ‌مسألة [30]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء

- ‌مسألة [31]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة، ويزاحمهم في الميراث

- ‌مسألة [32]: إذا شرط عليه خدمةً معلومةً بعد العتق

- ‌مسألة [33]: إذا أعتق السيدُ الأمةَ، أو كاتبها، واستثنى ما في بطنها

- ‌مسألة [34]: إذا أعتق ما في بطن أمته دونها

- ‌مسألة [1]: معنى أم الولد

- ‌مسألة [2]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها

- ‌مسألة [3]: أحكام أمهات الأولاد

- ‌مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد

- ‌مسألة [5]: ولد أم الولد من غير سيدها

- ‌مسألة [6]: إذا أسلمت أمةُ الذمي

- ‌مسألة [7]: جناية أم الولد

- ‌مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج

- ‌كِتَابُ الْجَامِعِ

- ‌بَابُ الأدَبِ

- ‌مسألة [1]: حكم الابتداء بالسلام، وحكم الرد

- ‌مسألة [2]: صيغة السلام

- ‌مسألة [3]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْهُ»

- ‌مسألة [4]: حكم الحمد عند العطاس

- ‌مسألة [5]: صيغة التشميت

- ‌مسألة [6]: زيادة (ومغفرته) في السلام

- ‌مسألة [7]: حكم تشميت العاطس

- ‌مسألة [8]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم)

- ‌مسألة [9]: عيادة المريض

- ‌مسألة [10]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ»

- ‌مسألة [1]: تناجي اثنان دون ثالث

- ‌مسألة [1]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام

- ‌مسألة [1]: الابتداء بالسلام

- ‌مسألة [1]: إذا عطس اليهودي، فهل يشمت إذا حمد الله

- ‌مسألة [2]: إذا تكرر العطاس، فهل يكرر الحمد والتشميت

- ‌مسألة [1]: حكم الشرب قائمًا

- ‌مسألة [1]: ابتداء الانتعال باليمين

- ‌مسألة [1]: المشي في نعل واحدة

- ‌مسألة [1]: حكم إسبال الإزار

- ‌مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال

- ‌بَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌مسألة [1]: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ»

- ‌مسألة [2]: ضابط الرحم

- ‌مسألة [3]: تحريم قطيعة الرحم

- ‌مسألة [4]: بماذا تحصل الصلة والقطيعة

- ‌مسألة [1]: هجر المسلم

- ‌مسألة [2]: متى يخرج المتهاجران من الهجر

- ‌مسألة [3]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق

- ‌بَابُ الزُّهْدِ وَالوَرَعِ

- ‌بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلاقِ

- ‌بَابُ التّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلاقِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

الفصل: ‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق

‌بَابُ التّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلاقِ

1517 -

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه منقبة عظيمة للصادق، وأنَّ الصدق سبب لدخول الجنة، ويشمل الصدق بالأقوال، والصدق بالأفعال، بأن يكون صادقًا في نيته، لا يريد بأعماله إلا الله سبحانه وتعالى.

وفي الحديث التحذير من الكذب، وأنه سبب للفجور، وللنار، والعياذ بالله.

1518 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(2)

الأدب المستفاد من الحديث

تقدم الحديث مع الكلام عليه برقم (1486).

(1)

أخرجه البخاري (6094)، ومسلم (2607)(105).

(2)

أخرجه البخاري (5143)، ومسلم (2563).

ص: 606

1519 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ:«فَأَمَّا إذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

دل الحديث على عدم جواز الجلوس على الطريق إلا بإعطائه حقَّه، وحقُّه هو غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وفي حديث أبي طلحة في «صحيح مسلم» (2161) زيادة: «وحسن الكلام» .

وجاء في حديث آخر خارج «الصحيح» : «وإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود (4816)، وابن حبان (596) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بإسناد حسن.

(2)

(1)

أخرجه البخاري (6229)، ومسلم (2121).

(2)

وانظر: «الفتح» (6229).

ص: 607

1520 -

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

في الحديث فضل عظيم للتفقه في الدين، وطلب العلم النافع، وقد قال الله عزوجل في كتابه الكريم:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة:11].

وقال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28].

وقال عزوجل: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه:114].

وفي الحديث الآخر: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» أخرجه مسلم (2699)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والأدلة الواردة في فضل العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدًّا.

وانظر كتاب: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر رحمه الله.

(1)

أخرجه البخاري (71)، ومسلم (1037).

ص: 608

1521 -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

في هذا الحديث فضلٌ عظيم لحسن الخلق، و «حسن الخلق» لفظ جامعٌ يشمل حسن الخلق مع الله بالتوحيد، والعبادة، والاعتقاد الصحيح.

ويشمل حسن الخلق مع الناس بكف الأذى، وبذل الندى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وحسن الخلق مع الناس منه ما هو جِبِلِّي، ومنه ما هو مكتسب، فإذا رزق الله الإنسانَ حسنَ الخلق؛ فعليه أن يحمد الله على ذلك، وليعلم أنَّ ذلك من فضل الله عليه، وإن كان محرومًا من حسن الخلق فعليه أن يسأل ربَّه أن يوفقه لذلك، وقد كان من دعاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في استفتاحه في الصلاة:«اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» ، أخرجه مسلم (771)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(1)

صحيح. أخرجه أبوداود (4799)، والترمذي (2003)، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد الترمذي حسن. وعند الترمذي زيادة:«وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصيام، والصلاة» .

ص: 609

1522 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

1523 -

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

(2)

الأدب المستفاد من الحديثين

في هذين الحديثين بيان أنَّ الحياء من الإيمان، وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في «الصحيحين»

(3)

: «الحياء لا يأتي إلا بخير» ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد (2/ 551)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار» ، وهو في «الصحيح المسند» (1428)، لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» : «والحياء شعبة من الإيمان»

(4)

، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم (1/ 22)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«الحياء والإيمان قُرِنا جميعًا، فإذا رُفع أحدهما رُفِع الآخر» ، وهو في «الصحيح المسند» (1752)، لشيخنا رحمه الله.

(1)

أخرجه البخاري (24)، ومسلم (36).

(2)

أخرجه البخاري برقم (6120).

(3)

أخرجه البخاري برقم (6117)، ومسلم برقم (37).

(4)

أخرجه البخاري برقم (9)، ومسلم برقم (35).

ص: 610

والحياء هو كما عرَّفه ابن مفلح رحمه الله في «الآداب الشرعية» (2/ 227): خلق يبعث على فعل الحسن، وترك القبيح. اهـ

وقال الكفوي رحمه الله كما في «الكليات» (ص 404): الحياء هو انقباض النفس عن القبيح مخافة اللوم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح، وعدم المبالاة بها، والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقًا. اهـ

وقوله في حديث الباب: «فاصنع ما شئت» للتهديد، والله أعلم.

قلتُ: ويتفاوت الحياء بتفاوت الإيمان؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فالكافر لا حياء له، والمؤمن العاصي حياؤه أقل من حياء المؤمن الطائع، وبالله التوفيق.

تنبيه: الحياء يشمل ترك ما يقبح شرعًا، وترك ما يقبح عرفًا، إذا لم يخالف الشرع، وأما ترك الطاعة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شيئًا من سنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأجل الناس؛ فهذا ليس بحياء، وإنما هو ضعف، وخور، وذل، وأما الخجل فهو يشمل ترك ما يقبح وما لا يقبح كما تقدم.

ص: 611

1524 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْت كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث أنَّ المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة، والثابت على طاعة الله أحب إلى الله من المؤمن الضعيف العزيمة في أعمال الخير.

قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (4/ 2078): الْمُرَادُ مِنْ الْقَوِيِّ: قَوِيُّ عَزِيمَةِ النَّفْسِ فِي الْأَعْمَالِ الْأُخْرَوِيَّةِ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا أَكْثَرُ إقْدَامًا فِي الْجِهَادِ، وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فِي ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي ذَاتِ الله، وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا، وَالضَّعِيفُ بِالْعَكْسِ مِنْ هَذَا؛ إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ الْخَيْرِ؛ لِوُجُودِ الْإِيمَانِ فِيهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالْحِرْصِ عَلَى طَاعَةِ الله، وَطَلَبِ مَا عِنْدَهُ، وَعَلَى طَلَبِ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي كُلِّ أُمُورِهِ؛ إذْ حِرْصُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إعَانَةِ الله لَا يَنْفَعُهُ.

إذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنْ الله لِلْفَتَى

فَأَكْثَرُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

(1)

أخرجه مسلم برقم (2664).

ص: 612

وَنَهَاهُ عَنْ الْعَجْزِ وَهُوَ التَّسَاهُلُ فِي الطَّاعَاتِ وَقَدْ اسْتَعَاذَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم.اهـ

ثم أمر -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالإيمان بالقدر، وعدم التسخط بقوله:«لو فعلتُ كذا؛ لكان كذا» .

ويُستفاد من ذلك وجوب الصبر على البلاء، والإيمان بالقدر؛ فذلك يُهَوِّنُ على العبد ما أصابه من البلاء، وبالله العصمة والتوفيق.

ص: 613

1525 -

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (4/ 2080): التَّوَاضُعُ عَدَمُ الْكِبْرِ، وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْكِبْرِ. وَعَدَمُ التَّوَاضُعِ يُؤَدِّي إلَى الْبَغْيِ؛ لِأَنَّهُ يَرَى لِنَفْسِهِ مَزِيَّةً عَلَى الْغَيْرِ، فَيَبْغِي عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، وَيَفْخَرُ عَلَيْهِ وَيَزْدَرِيهِ، وَالْبَغْيُ وَالْفَخْرُ مَذْمُومَانِ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي سُرْعَةِ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ، مِنْهَا: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَوْ أَحَقُّ مِنْ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ

(2)

. ا هـ

قلتُ: وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1166).

(1)

أخرجه مسلم برقم (2865)(64).

(2)

أخرجه الترمذي (2511)، والحاكم (2/ 356).

ص: 614

1526 -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالغَيْبِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

(1)

1527 -

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ.

(2)

الأدب المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث فضيلة من ردَّ عن عرض أخيه بالغيب، كما صنع معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أن سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتبوك:«ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجلٌ: حبسه بُرداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئسما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا. متفق عليه.

ولا يجوز لمسلم أن يستمع الغيبة، ولا ينكر ذلك، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(1)

حسن. أخرجه الترمذي (1931)، وهو عند أحمد (6/ 450)، وفي إسناده مرزوق أبوبكر التيمي مجهول، تفرد بالرواية عنه أبوبكر النهشلي، ولم يوثقه معتبر.

وله طريق أخرى عند أحمد (6/ 449)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (239)، والبغوي (3528)، والدارقطني في «العلل» (1091)، من طريق: ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، به. وروي على غير هذا الوجه، وهو غير محفوظ كما في «العلل» ، وهذه الطريق فيها: ليث، وشهر، وكلاهما ضعيف، ولكن الحديث حسن بالطريقين.

(2)

معل. أخرجه أحمد (6/ 461)، من طريق عبيدالله بن أبي زياد القداح، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا بلفظ:«من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقًّا على الله أن يعتقه من النار» . وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب.

والحديث مشهور عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء كما تقدم؛ فلعل القداح وهم فيه، والله أعلم، والحديث حسن عن أبي الدرداء كما تقدم.

ص: 615

1528 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

الآداب المستفادة من الحديث

يُستفاد من الحديث أنَّ الصدقة لا تنقص المال؛ فإنَّ الله عزوجل يبارك لصاحب الصدقة في ماله، ويدفع عنه الآفات، قال تعالى:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39].

ويُستفاد منه أنَّ الذي يعفو عمن أساء إليه؛ فإنَّ الله تعالى يجعل له عِزًّا، وعظمة في القلوب، ويُستفاد منه أن المتواضع يزيده الله رفعة.

ففي الحديث حثٌّ على الصدقة، والعفو، والتواضع، وهذه من مكارم الأخلاق، نسأل الله عزوجل أن يوفقنا لذلك.

(1)

أخرجه مسلم برقم (2588).

ص: 616

1529 -

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه فضلٌ عظيم لمن جمع خِصال الخير المذكورة في الحديث، وأنَّ ذلك سببٌ لدخول الجنة، فينبغي للمسلم أن يحرص على جمع هذه الخصال في نفسه، نسأل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لذلك، والله المستعان.

(1)

صحيح. أخرجه الترمذي (2485)، من طريق زرارة بن أوفى عن عبدالله بن سلام به. وإسناده صحيح، وزرارة بن أوفى قد أدرك عبدالله بن سلام ولم نجد أحدًا نفى سماعه منه إلا أن أبا حاتم قال وقد سئل عن سماعه منه قال: ما أُراه، ولكنه يدخل في المسند، وقد وجد التصريح بالتحديث في بعض طرق الحديث، وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث في «الصحيحة» .

ص: 617

1530 -

وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثًا قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ الدين هو النصيحة لله، وذلك بتوحيده، وإخلاص الأعمال له سبحانه وتعالى، والاعتقاد الصحيح به، وبأمور الغيب، والنصيحة لرسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذلك باتِّبَاع هديه، وبالإيمان برسالته، والنصيحة للقرآن بالعمل به، وباعتقاد أنه كلام الله غير مخلوق.

والنصيحة لولاة الأمر بطاعتهم في طاعة الله، وعدم الخروج عليهم، وإرشادهم للخير، وتحذيرهم من الشر مع الاحترام والتقدير، والسمع والطاعة.

والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم الخير، والعلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك. فنسأل الله عزوجل أن يجعلنا من عباده الناصحين.

(1)

أخرجه مسلم برقم (55). وليس عنده لفظ «ثلاثا» وهي ثابتة عند الترمذي (1926)، وغيره.

ص: 618

1531 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

في الحديث الحث على تقوى الله، وحسن الخلق، وأنَّ ذلك سبب لدخول الجنة، وتقوى الله هو أن يُطاع الله فيما أمر بفعله، وفيما نهى عنه باجتنابه؛ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.

وقد جاءت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة أنَّ من اتقى الله فجزاؤه الجنة، وكذلك من أحسن خلقه.

فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا التقوى، وحسن الخلق، وبالله التوفيق.

(1)

ضعيف. أخرجه الترمذي (2004)، والحاكم (4/ 324)، وفي إسناده يزيد بن عبدالرحمن الأودي. روى عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول يعني أنه لين إن لم يتابع فالذي يظهر أنه مجهول الحال، والله أعلم.

ص: 619

1532 -

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه الحث على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة، وقد تأثر كثير من الناس بحسن خلق رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فأسلموا، وينبغي للداعي إلى الله أن يدعو الناس بأعماله كما يدعوهم بأقواله، وكثيرٌ من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول، وكما قيل:

لا خيل عندك تهديها ولا مال

فليحسن النطق إن لم يحسن الحال

بل قال ربُّنَا جل وعلا في كتابه الكريم: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف:199].

وقال تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور:22].

(1)

ضعيف. أخرجه أبويعلى (6550)، والحاكم (1/ 124)، وفي إسناده عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك. وله طريق أخرى عند البزار كما في «كشف الأستار» (1979) وفي إسناده يزيد بن عبدالرحمن الأودي، وهو مجهول الحال كما تقدم في التخريج السابق. فالحديث ضعيف، والله أعلم.

ص: 620

1533 -

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِنِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

المراد من الحديث أنَّ المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه، فيرى عيوبه فيها، فكذلك المؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب، وينبهه على إصلاحه، ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى، وإلى ما يزينه عند عباده، وهذا داخلٌ في النصحية.

وفي الحديث الآخر: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبَّك بين أصابعه. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(1)

ضعيف. أخرجه أبوداود (4918)، وفيه زيادة «والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه» وفي إسناده: كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف. وله شاهد بدون الزيادة من حديث أنس، وفي إسناده: محمد بن عمار المؤذن أورده ابن عدي في «الكامل» في ترجمته، ونص الذهبي في «الميزان» أنه من مناكيره.

ص: 621

1534 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

قال الصنعاني رحمه الله في «السبل» (4/ 2087): فِيهِ أَفْضَلِيَّةُ مَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً يَأْمُرُهُمْ فِيهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَيُحْسِنُ مُعَامَلَتَهُمْ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَعْتَزِلُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْمُخَالَطَةِ، وَالْأَحْوَالُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ، وَلِكُلِّ حَالٍ مَقَالٌ، وَمَنْ رَجَّحَ الْعُزْلَةَ فَلَهُ عَلَى فَضْلِهَا أَدِلَّةٌ. اهـ

قلتُ: ولكن إذا خالط؛ فلا يكون ذلك مع ارتكابه المعاصي، والمداهنة فيها، وإنما يكون للنصح والإنكار، وفي وقت لا يشارك فيه في معصية الله.

(1)

صحيح. أخرجه ابن ماجه (4032)، وإسناده ضعيف، فيه عبدالواحد بن صالح وهو مجهول، وعنده «أعظم أجرًا» بدل «خير» واللفظ المذكور للبخاري في «الأدب المفرد» (388) وإسناد البخاري صحيح.

وأخرجه الترمذي (2507)، بإسناد صحيح عن شيخ من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أراه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به. لكن قال: «المسلم إذا كان يخالط الناس

خير من المسلم

» والباقي مثل حديث الباب. قال عَقِبَهُ: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. وانظر: «الصحيحة» (939).

ص: 622

1535 -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(1)

الأدب المستفاد من الحديث

فيه الحث على سؤال الإنسان من ربه أن يرزقه حسن الخلق؛ فهو من فضل الله يهب ذلك لمن يشاء، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يكرر الدعاء في ذلك كما تقدم في حديث قطبة رضي الله عنه.

(1)

صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1/ 403)، وابن حبان (959)، وفي إسناده عوسجة بن الرماح، تفرد بالرواية عنه عاصم الأحول ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال الدارقطني: شبه مجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به، لكن يعتبر به.

وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 68، 155)، وإسناده صحيح.

ص: 623