الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامن: النذر على المستحيل.
كأن يقول: نذرت أن أصوم أمس. فهذا لا ينعقد، نصَّ على ذلك الشافعية، والحنابلة، وغيرهم، ويأثم على ذلك؛ لأن النذر عبادة، وهذا يشعر بالاستهانة، واللعب.
التاسع: النذر على ما لا يطيقه.
• ففيه كفارة يمين عند الجمهور؛ لحديث عقبة، وأثر ابن عباس اللذين في الباب، وإن كان العجز مرجو الزوال انتظر حتى يزول، وإلا كفَّر.
(1)
مسألة [4]: من نذر أن يتصدق بماله كله
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئه الثلث، وهو قول الزهري، ومالك، وأحمد في رواية.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي لبابة أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«يجزئك الثلث» ، وهو حديث ضعيف، في إسناده: حسين بن السائب، وهو مجهول الحال، وقد اختلف في أسانيده، أخرجه أحمد (3/ 452 - )، وأبو داود (3321)، وغيرهما.
واستدلوا على ذلك بحديث كعب بن مالك، وفيه:«أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك» أخرجه البخاري (6690)، ومسلم (2769).
وجاءت رواية: «يجزئك الثلث» ، وأعلها البيهقي (10/ 67 - 68)، وليس في
(1)
انظر: «المغني» (13/ 626 - 628)«الفتاوى» (35/ 346).