الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ومذهب الشافعي، وداود تحريمه.
• وقال أبو حنيفة: يُباح إن كان مستمرًّا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح.
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة رضي الله عنهما.
(1)
مسألة [17]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل
؟
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة، فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يُدْرَى أقتل بالجراحة، أم بالغرق والتردي؟
• وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين حِشْوتَه، ففيه قولان:
الأول: يُباح، ولا يضره الغرق، أو التردي. وهذا قول الشافعي، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور، وجماعة من الحنابلة؛ لأنه صار في حكم الميت في الذبح.
الثاني: لا يُباح. وهو قول أحمد، وإسحاق، وعطاء، وربيعة، وأصحاب الرأي؛ لأنه يحتمل أنَّ الماء أعان على خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موجبة، ورجَّح هذا الفوزان.
قلتُ: القول الأول أقرب؛ لأنه قد صار في حكم الميت، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 276)«المجموع» (9/ 118).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 278)«الأطعمة» (ص 188 - 189).