الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا
؟
• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.
• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: الجرح والتعديل من النساء
؟
• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.
• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
(3)
مسألة [7]: هل يقبل الجرح من الخصم
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 50): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ
(1)
انظر: «المغني» (14/ 47)«الشرح الممتع» (6/ 559).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 48)«البيان» (13/ 53)«مختصر اختلاف الفقهاء» للطحاوي (3/ 332).
(3)
انظر: «المغني» (14/ 50).
1389 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(1)
1390 -
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ.
(2)
1391 -
وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.
(3)
الحكم المستفاد من الأحاديث
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (8/ 77): وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُطَهَّرُ أُمَّةٌ مِنْ الذُّنُوبِ لَا يُنْتَصَفُ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَقِّ لَهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الضَّعِيفِ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ الْقَوِيِّ كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: «اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» .اهـ
قلتُ: وهذا دليل على وجوب أخذ الحق لصاحب الحق، قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم:{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج:41].
(1)
صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان (5058)(5059)، وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبير، وهو عند ابن ماجه أيضًا (4010)، وهو صحيح بشواهده التي بعده.
(2)
صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (1596) وفي إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، والراوي عنه لم يذكر ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو صحيح بشاهده الذي قبله والذي بعده.
(3)
صحيح. أخرجه ابن ماجه (2426)، وكذا ابن أبي شيبة (7/ 539)، وأبويعلى (1091)، وإسناده صحيح.
1392 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ:«فِي تَمْرَةٍ» .
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ حِسَابِ الْقُضَاةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَتَعَاطَوْنَهُ مِنْ الْخَطَرِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَرَّى الْحَقَّ، وَيَبْلُغَ فِيهِ جَهْدَهُ، وَيَحْذَرُ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَعْوَانِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا:«مَا اسْتَخْلَفَ الله مِنْ خَلِيفَةٍ إلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى» .
(2)
انتهى المراد.
1393 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(3)
الحكم المستفاد من الحديث
في هذا الحديث دلالة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء، وهو قول الجمهور، وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر شروط القاضي.
(1)
ضعيف. أخرجه ابن حبان (5055)، والبيهقي (10/ 96)، وفي إسناده صالح بن سرج، وهو مجهول الحال، والحديث أيضًا في «مسند أحمد» (6/ 75)، بلفظ «في تمرة» .
(2)
أخرجه البخاري برقم (7198).
(3)
أخرجه البخاري برقم (4425).
1394 -
وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَفَقِيرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال القاضي حسين المغربي رحمه الله في «البدر التمام» (5/ 135): فيه دلالة على أنه يجب على من وَلِي أمرًا من أمور المسلمين تسهيل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة فيقضي حاجته، والفقير فيعطيه من مال الله الذي يسد خلَّتَه، وإن لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته. اهـ
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (2948)، والترمذي (1333)، وإسناده صحيح.