الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال.
(1)
مسألة [5]: ولد أم الولد من غير سيدها
.
• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (10/ 349) عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعناه بإسناد صحيح.
• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد.
(2)
مسألة [6]: إذا أسلمت أمةُ الذمي
؟
يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.
وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.
• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.
• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.
• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب.
(3)
مسألة [7]: جناية أم الولد
.
• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها
(1)
انظر: «المغني» (14/ 597).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 599 - 600).
(3)
انظر: «المغني» (14/ 600 - 601).