الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالرجوع إلى قومه، ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية
؟
• قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح.
• وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا.
وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان.
(2)
تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف.
(3)
مسألة [5]: بيع الرقيق الكافر من الكفار
.
• منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام.
• وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم.
(4)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 47).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 48 - ).
(3)
انظر: «المغني» (13/ 49).
(4)
انظر: «المغني» (13/ 51).