الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [21]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة
؟
• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.
والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة.
(1)
مسألة [22]: إذا أعتق نصفي عبدين
؟
• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.
• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى:{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89]، وهذا لم يحرر رقبة.
• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.
والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [23]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين
؟
هذا لا يجزئ عند أهل العلم.
(1)
انظر: «المغني» (13/ 536)«المحلى» (1189)«الأوسط» (12/ 186).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 538).