الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمول على الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة، فيكون بمعنى القسم الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: الحلف على المستحيل
.
كأن يحلف بأن يُحيي الميت، أو يجمع بين الضدين، أو يطير في الهواء، أو يمشي على الماء .. .
• فمذهب مالك، وبعض الحنابلة أنَّ يمينه لا تنعقد؛ لأنه كذب، أو لغو.
• وذهب الشافعي، وأبو يوسف، وبعض الحنابلة إلى أنها تنعقد اليمين، وتوجب الكفارة في الحال.
• وذهب بعض الحنابلة إلى أن ما كان مستحيلًا لذاته لا تنعقد به اليمين، وما كان مستحيلًا في العادة فتنعقد اليمين، ويلزمه الكفارة.
والقول الأول هو ظاهر اختيار العثيمين رحمه الله، ويظهر لي أنَّ عليه الكفارة؛ لأنه يمين صادر من القلب، وهو غير قادر على فعله؛ فعليه الكفارة، والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانٌ كذا، فأحنثه ولم يفعل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 502): فَإِنْ قَالَ: وَاَلله، لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلُ. أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَلله، لَتَفْعَلَنَّ كَذَا. فَأَحْنَثَهُ، وَلَمْ
(1)
انظر: «المغني» (13/ 449 - 452)«المحلى» (1135)«تفسير الطبري» و «ابن كثير» «الفتح» (6663).
(2)
انظر: «الشرح الكبير» (13/ 213)«الشرح الممتع» (6/ 393)«المغني» (13/ 502).