الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به.
• فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه.
• وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن.
• وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.
• وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك.
(1)
مسألة [7]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع
؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث:«كلُّ غلام مرتهن بعقيقته» ، وحديث:«مع الغلام عقيقته» ، وعموم سائر الأحاديث.
• وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث:«تذبح عنه يوم سابعه» .
ورجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز رحمه الله كما
(1)
انظر: «المغني» (13/ 397)«التحفة» (ص 87 - 88)«المجموع» (8/ 431).