الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ
1407 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهَمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر
.
• قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (ص 230 - ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه. قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعى؛ لأنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله:«اليمين على المدَّعى عليه» ، أي: يبرأ بها؛ لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. انتهى، وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي هو الذي
(1)
أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(2)
أخرجه البيهقي (10/ 252)، وفي إسناده الحسن بن سهل، وهو الخياط، كما في مشايخ جعفر بن محمد الفريابي من «السير» ، وله ترجمة في «الثقات» روى عنه مطين الحضرمي، فهو مجهول الحال.
ولكن للحديث طريق أخرى بمعناها عند البيهقي أيضًا (10/ 252)، وإسنادها صحيح، ولفظه:«لكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح.