الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: القَزَع
.
في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن القزع.
والقَزَعُ: أن يحلق بعض رأس الصبي، ويُترك بعضه، والقزع أربعة أنواع:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا، وههنا، مأخوذ من (تَقَزُّعِ السَّحَابِ) وهو تَقَطُّعُه.
الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى.
الثالث: أن يحلق جوانبه، ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش، والسقط.
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَه، ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع.
(1)
مسألة [2]: التصدق بزنة الشعر وَرِقًا
.
• استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لما جاء من طرقٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر الحسن، والحسين من الفضة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسَّنه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1175).
(2)
(1)
انظر: «تحفة المودود» (ص 100).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 397)«الإنصاف» (4/ 102)«المجموع» (8/ 432)«التحفة» (ص 97 - )«البداية» (3/ 17).