الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المنذر، ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس. اهـ ثم ذكر أثر ابن مسعود.
• وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، وهو قول عطاء، والزهري، والحكم، والأوزاعي، والشافعي، وعثمان البتي، وابن حزم؛ وذلك لأنه أحوج للكفارة من غيره، ولعموم الآية:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89].
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول.
(1)
مسألة [2]: الحلف بالطلاق، أو العتاق، والنذر، والخروج من الإسلام كاذبًا
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (35/ 325 - 326): فإن كان قد حلف بهذه الأيمان غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس، وقال: إن هذه الأيمان تكفر؛ فإنه يوجب فيها الكفارة.
قال: وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفر، فلهم قولان: أحدهما: أنَّ هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر، وطلاق، وعتاق، وكفر، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وأحمد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا؛ فهو كما قال» ، وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له على كذبه وزجرًا
(1)
انظر: «المغني» (13/ 448 - )«الفتح» (6675)«المحلى» (1134)«البيهقي» (10/ 37 - 38)«الفتاوى» (35/ 324).
لمن يحلف يمينًا كاذبة.
قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين، أن لا يلزمه ما التزمه من كفر، وغيره، كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل، وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين؛ فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرًا، ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذر، وطلاق، وعتاق، وغير ذلك، كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين، لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس، فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر، وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، ولا يصدر كفر، ولا نذر، ولا طلاق، ولا عتاق، بل إنما صدر منه الحلف بذلك، والله أعلم. انتهى بتصرف، وتلخيص يسير.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول، وهو الصحيح، والله أعلم.
فائدة: قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6675): سُمِّيَت الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. اهـ