الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه.
(1)
• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.
• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم.
(2)
مسألة [6]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه
.
تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (14/ 454).
وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة.
(3)
مسألة [7]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه
.
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:33]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 149)، وعبدالرزاق (8/ 411) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.
(2)
انظر: «المغني» (14/ 452 - 453)«البيان» (8/ 461).
(3)
انظر: «المغني» (14/ 455).