الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1405 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
(1)
1406 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به
؟
تقدم في باب الحدود أنَّ الزنى يُشترط فيه أربعة شهود، وهذا مُجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط.
وهناك أقسام أخرى غير ذلك:
القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص.
• فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد أنهما قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم.
• وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم.
واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
(1)
أخرجه مسلم برقم (1712). وأبوداود (3608)، والنسائي في «الكبرى» (6011).
(2)
حسن. أخرجه أبوداود (3610)، والترمذي (1343)، وابن حبان (5073) من طريق الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وإسناده حسن.
[الطلاق:2]، وقوله {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106]، فإذا كان هذا في حق الرجعة والوصية؛ ففي الحدود من باب أولى؛ لأنها تُدرأ بالشبهات، وفي شهادة النساء شبهة؛ لقوله تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282]، وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والزهري، وحماد، وربيعة، وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
القسم الثاني: ما ليس بعقوبة، ولا يُقصد به المال.
كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والتوكيل، والوصية، وما أشبه ذلك.
• فذهب الجمهور إلى أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقال بذلك النخعي، والزهري، وغيرهما.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] في الطلاق والرجعة، وقوله تعالى في الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106].
• وذهب بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، رُوي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، وهو قول الشعبي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وابن حزم.
واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأنَّ شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل كما في السنة، واختاره شيخ الإسلام، والشوكاني،