الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاسْتُشْهِدَ
(1)
. وَبَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ
(2)
.
قال: وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ؛ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهـ
(3)
مسألة [2]: هل يُشترط إذن الأمير
؟
• اشترط ذلك أحمد، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي؛ لأنَّ الإمام أعلم بفرسانه، وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ من نقل عنهم المبارزة لم ينقل أنهم استأذنوا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(4)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1807) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(2)
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 371 ـ 372)، والبيهقي (6/ 310 ـ 311)، والطبراني في «الكبير» (2/ 27)، وابن المنذر في «الأوسط» (6494)، من طرق عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. وإسناده صحيح.
(3)
انظر: «المغني» (13/ 38 - 39)«الفتح» (3965).
(4)
انظر: «المغني» (13/ 39)«الفتح» (3965).