الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم.
(1)
تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «إن ناسًا يأتوننا باللحم
…
».
(2)
مسألة [29]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته
.
• هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية.
(3)
تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك.
(4)
(1)
انظر: «المجموع» (9/ 78)«المغني» (13/ 311 - 312)«المحلى» (1002)«دفع الإيهام» مع «أضواء البيان» (10/ 100 - ).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 312)«المجموع» (9/ 78)«دفع الإيهام مع الأضواء» (10/ 101).
(3)
انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 103 - 105)«المغني» (13/ 293 - 294).
(4)
انظر: «المغني» (13/ 313)«المجموع» (9/ 77).