الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1447 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1]: ابتداء الانتعال باليمين
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5856): قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ: مَنْ بَدَأَ بِالِانْتِعَالِ فِي الْيُسْرَى أَسَاءَ؛ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّة، وَلَكِنْ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ لُبْس نَعْله. وَقَالَ غَيْره: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِع النَّعْل مِنْ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَبْدَأ بِالْيُمْنَى، وَنَقَلَ عِيَاض وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِيهِ للِاسْتِحْبَابِ. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (5856)، ومسلم (2097). واللفظ للبخاري، ليس عند مسلم «ولتكن اليمنى
…
» إلخ. وعنده «ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» .