الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: والذي يظهر أنه يثبت له عليه ولاء؛ لأنه قد أنعم على من له عليه الولاء، والله أعلم.
مسألة [3]: إن سُبي الْمُعتَق الكافرَ الذي أعتقه كافرٌ، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني
؟
• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي يبطل ملك الحربي الأول؛ فالولاء تابع له، ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه، فلم يعد بإعتاقه.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء بينهما، واختاره ابن المنذر.
• وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق.
والقول الأول أقرب الأقوال، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: بيع الولاء وهبته
؟
دلَّ حديث الباب على عدم جواز ذلك، بل جاء في الحديث الصحيح:«من تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» أخرجه البخاري برقم (1870)، ومسلم برقم (1370) عن علي رضي الله عنه.
وعلى تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلافًا شاذًّا حُكي عن عطاء، وآخرين.
(2)
(1)
«المغني» (9/ 218).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 219 - 220).