الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1397 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التسوية بين الخصمين في المقعد، والخطاب
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (14/ 62): عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ المَجْلِسِ وَالْخِطَابِ، وَاللَّحْظِ وَاللَّفْظِ، وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ، وَالْإِنْصَاتِ إلَيْهِمَا، وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ
ونصَّ جماعةٌ من أهل العلم على أنه يُشرع أن يُرْفَع المسلم على الذمي عند الحاكم إذا تخاصم ذمي مع مسلم.
(2)
مسألة [2]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله
؟
• نصَّ أحمد، والشافعي، وغيرهما على أنه لا يجوز له نقض حكمَ غيره؛ إلا إذا خالف نصًّا، أو إجماعًا.
• وقيده مالك، وأبو حنيفة بما إذا خالف الإجماع فقط. وقد أُورِدَتْ عليهم
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (3588)، والحاكم (4/ 94)، وفي إسناده مصعب بن ثابت الزبيري وهو ضعيف.
(2)
انظر: «المغني» (14/ 64)«سبل السلام» .
بعض المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أنَّ فيها خلافًا.
• وذهب داود الظاهري، وأبو ثور إلى أنه ينقض جميع ما استبان خطؤه، وهو اختيار الشوكاني.
واختار شيخ الإسلام القول الأول، وقيَّد ذلك بما إذا لم يكن الحكم في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها السلف.
وهذا هو الصواب، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 34)«مجموع الفتاوى» (27/ 302، 303).