الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1449 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم إسبال الإزار
؟
في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً، ويحرم إسباله على الصحيح، وإن لم يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه، فقد روى أبو داود (4084)، من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له:«إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من المخيلة» ، وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة].
1450 -
وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(2)
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال
؟
دلَّ الحديث المذكور على تحريم ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب النكاح].
(1)
أخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085).
(2)
أخرجه مسلم برقم (2020).
1451 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ.
(1)
الأدب المستفاد من الحديث
في الحديث تحريم الإسراف، والمخيلة في أكل الإنسان، وشربه، وهذا من شكر نعمة الله؛ فعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله بطاعته.
وأما الإسراف والمخيلة فهي من كفران النعمة، قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف:31]، والإسراف هو مجاوزة الحد الشرعي.
(1)
حسن. أخرجه أحمد (2/ 181)(2/ 182) من طريق همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، وإسناده حسن، ولم يخرج الحديث أبوداود، وقد أخرجه النسائي (5/ 79)، وابن ماجه (3605) من طريق همام به، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في بداية (كتاب اللباس).