الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح، وعليه جمهور العلماء. واختلف في تحديد الكبر.
• فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك، وقال الأوزاعي، والليث: إذا استغنى عن أمه. ونحوه عن أبي ثور.
• وقال أحمد، وسعيد بن عبدالعزيز، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي: يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَّى عليه، فأشبه الطفل. وهذا القول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [14]: التفريق بين الأخوين والأختين
.
• مذهب الحنابلة، وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي رضي الله عنه وقد تقدم في البيوع برقم (796) أنه باع أخوين، ففرق بينهما، فنهاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بارتجاعهما.
• ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم.
والقول الأول أصح، والله أعلم.
(2)
تنبيه: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من ذُكِر.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 109 - 110).
(2)
«المغني» (13/ 110 - ).
(3)
انظر: «المغني» (13/ 111).