الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 40): إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ؛ جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ لَهُ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ؛ فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ. اهـ
1275 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال، وذلك فيما إذا كان ذلك لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يُجَرِّئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة.
• وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع، لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين، وهذا قول الجمهور.
(2)
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (2512)، والترمذي (2972)، والنسائي في «الكبرى» (6/ 299)، وابن حبان (4711)، والحاكم (2/ 275)، من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه به. وإسناده صحيح.
(2)
«سبل السلام» (7/ 269).