الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ومنع منه مالك، وأحمد، وأصحاب الظاهر.
(1)
مسألة [11]: حكم الضيافة
.
• مذهب أحمد، والليث وجوبها يومًا وليله؛ لحديث أبي شريح مرفوعًا:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يومه، وليلته، والضيافة ثلاثة أيام؛ فما كان وراء ذلك؛ فهو صدقة» ، أخرجه البخاري برقم (6019)، ومسلم في [كتاب اللقطة] رقم (14).
وفي «مسند أحمد» (4/ 130)، و «سنن أبي داود» (3750)، من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌ؛ فإن أصبح بفنائه؛ فهو دين عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك» .
وإسناده صحيح.
وما زاد على اليوم والليلة؛ فهو متأكد الاستحباب إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك؛ فهو صدقة.
• وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرى دون الأمصار.
• وأما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب، واحتجوا بأنَّ هذا مال مسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وحملوا الأحاديث الواردة بأنها محمولة على الاستحباب، ومكارم الأخلاق. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
(1)
انظر: «المجموع» (9/ 53).
وقول الجمهور ضعيف، والصحيح قول أحمد، والليث، وكيف يكون للاستحباب بعد قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه» ، وقوله:«حقٌّ واجب» ، وقوله:«فهو دين عليه» .
(1)
فائدة: قيل لأحمد: إن ضافَ الرجلَ ضيفٌ كافرٌ يضيفه؟ قال: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» ، وهذا الحديث بَيِّنٌ، دلَّ على أن المسلم والمشرك يضاف، وأنا أراه كذلك.
فائدة أخرى: عن أحمد رواية: أنَّ الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه؛ فله أن يأخذ من أموالهم بقدر ضيافته، وإن لم يعلموا؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. قال:«إذا نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا؛ فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم» ، أخرجه البخاري برقم (2461)، ومسلم برقم (1727).
وهو ظاهر تبويب البخاري: [باب قصاص المظلوم] من كتاب المظالم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 353)«المجموع» (9/ 57).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 354).