الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاب الجمهور بأنَّ سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث، أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة السابقة، وهو الصحيح، والله أعلم.
(1)
تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 483): فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكفارة القتل قبل الجرح. اهـ
مسألة [2]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده
؟
• مذهب أحمد أنهما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت بهذا وهذا.
• وذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث؛ خروجًا من الخلاف، ولحصول اليقين بإبراء الذمة، والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 481 - 482)«الفتاوى» (35/ 252).
(2)
انظر: «المغني» (13/ 483).