الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1353 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أقلُّ ما يجزئ من الأضاحي
.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة.
واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم، وبحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (3147)، والترمذي (1505) -وهو صحيح- قال: كان الرجل في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبحديث أبي سريحة عند ابن ماجه (3148)، قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة، والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. وهذا القول نقل عن: علي
(2)
، وابن عمر.
(3)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1318).
(2)
صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 178)، بإسناد صحيح، وفيه أنه أفتى في البقرة، عن سبعة. وأخرج أيضًا (4/ 175) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، عن علي، وعبد الله رضي الله عنهما، قالا:«البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» وهذا إسناد حسن، وعامر هو الشعبي. وروايته عن علي متصلة، وعن ابن مسعود مرسلة.
(3)
ذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 381) مسألة: (984) قال: وروينا من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركا. وهذا إسناد صحيح، ولم يذكر ابن حزم الإسناد إلى عبيد الله.
وابن مسعود
(1)
، وابن عباس
(2)
، وعائشة، وأنس
(3)
رضي الله عنهم، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسالم، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وذهب سعيد بن المسيب، وإسحاق إلى أنَّ البعير يجزئ عن عشرة.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (1/ 275)، وغيره قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، فحضرت الأضحى، فاشتركنا بالبعير عن عشرة، والبقر عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عِلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال البيهقي رحمه الله (5/ 235 - 236): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. اهـ
واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدل عشرًا من الغنم ببعير.
(4)
(1)
ضعيف. تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر علي رضي الله عنه، وهو من طريق الشعبي عنه، ولم يدركه.
(2)
ضعيف. أخرجه ابن وهب في «جامعه» (179)، والطحاوي في «شرح المعاني» (6221)، و «شرح المشكل» (2596)، والبيهقي (5/ 169) من طريق عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت بدنة، فلم أجدها. فقال النبي:«اذبح سبعاً من الغنم» . وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعطاء الخراساني، لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
صحيح .. أخرجه مرفوعًا الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 175)، وفي «شرح المشكل» (2594) حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: سمعت أبان بن يزيد، يحدث عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» إن الجزور عن سبعة «، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(4)
أخرجه البخاري (3075)، ومسلم (1968).