الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: شروط الشهادة على الشهادة
.
الأول: أن تتعذر شهادة الأصل؛ لموتٍ، أو غيبة، أو حبس، أو خوف من سلطان، أو غيره.
• وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وعن الشعبي: تُقبل في الموت.
• وحُكي عن أبي يوسف، ومحمد جوازها مع القدرة على شهادة الأصل؛ قياسًا على الرواية، ولأنه عدل يخبر بذلك، ويشهد به؛ فوجب قبول ذلك، وهو قول ابن حزم. والصحيح قول الجمهور؛ لأنه قد يرجع عن شهادته، وقد يتبين فيها بعض الوهم.
(1)
الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة في الأصل، والفرع، ولا خلاف في ذلك. قاله ابن قدامة.
الثالث: اشترط جماعةٌ من أهل العلم أن يسترعي شاهدُ الأصل الشاهدَ الآخر، فيقول له: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا.
• وهذا قول الحنفية، وبعض الحنابلة.
• والأشهر في مذهب الشافعي عدم اشتراط الاسترعاء، وهو الأشهر في مذهب أحمد، ورجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 201)«المحلى» (1818).
(2)
انظر: «المغني» (14/ 203)«البيان» (13/ 373 - 374)«الإنصاف» (12/ 80).
الرابع: اشترط بعض أهل العلم أنْ تكون شهادة الفرع بعدلين على شهادة الأصل.
• وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما يشهدان على شهادة، فأشبه ما لو شهدا على إقرار شخص؛ إلا أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة أجازا أن يشهد الشاهدان أنفسهما على شهادة الآخر من الأصل، وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة اثنين آخرين.
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى قبول شهادة واحد على شهادة الأصل، وهو قول شُريح، والشعبي، والحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم، والبتي، والعنبري. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: لم يزل الناس على ذا، شُريح فمن دونه إلا أنَّ أبا حنيفة أنكره.
ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا أَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَقَدْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُثْبِتُهُ، فَيَثْبُتُ، كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَفْسِ الْحَقِّ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ بَدَلٌ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ، فَيَكْفِي فِي عَدَدِهَا مَا يَكْفِي فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ لَا يَنْقُلَانِ عَنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ حَقًّا عَلَيْهِمَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ فِيهِ قَوْلُ وَاحِدٍ، كَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. اهـ
(1)
(1)
انظر: «المغني» (14/ 205 - 206)«البيان» (13/ 371 - )«المحلى» (1818)«الشرح الممتع» (6/ 654).