الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المريء. ونُقل عن الليث.
• وذهب الشوكاني رحمه الله في «السيل» إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديج، وإن لم تقطع جميع الأوداج، ورجَّح الفوزان اشتراط ثلاثة، ورجَّح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين.
(1)
فائدة: الحُلْقُوم هو مجرى النَّفَس، والمَرِيء مجرى الطعام، والودجان هما عرقان في صفحتي العُنُق يحيطان بالحلقوم، أو المريء، ويسمَّى الجميع بالأوداج الأربعة.
مسألة [15]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع
؟
• قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 91): النَّخْعُ أن يعجل الذابح، فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أنَّ هذا الفعل مكروه، والذبيحة حلال. قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل.
(2)
وبه قال نافع، وكرهه إسحاق، وقال مالك: لا أحب أن يتعمَّد ذلك.
وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي، والزهري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اهـ
(1)
انظر: «المجموع» (9/ 90)«المغني» (13/ 303 - 304)«الأطعمة» (ص 122)«السيل» «مذكرة فقه العثيمين» (4/ 124).
(2)
علق البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيد والذبائح/باب (24)] عن ابن عمر أنه نهى عن النخع. ذكره من طريق ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.